قدرت الله وجداني فخر

123

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

للأخبار السابقة ( 1 ) ، والمشهور أولى ( 2 ) بحال المرأة وصيانتها ( 3 ) ومنعها من الإتيان بمثل ما فعلت . [ الخامس : خمسون جلدة ] ( وخامسها ( 4 ) : خمسون جلدة ، وهي حدّ المملوك والمملوكة ) البالغين العاقلين ( وإن كانا متزوّجين ( 5 ) ) . ( ولا جزّ ولا تغريب على أحدهما ( 6 ) ) إجماعا ، لقوله ( 7 ) عليه السّلام : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » ( 8 ) ، .