قدرت الله وجداني فخر
389
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ولأنّك ( 1 ) إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقي اثنان ، فإذا أسقطتهما ( 2 ) من الخمسة مرّتين بقي واحد . ( فتضرب ( 3 ) الخمسة في السبعة يكون ) المرتفع ( خمسة وثلاثين ، تضربها ( 4 ) في ) ستّة ( أصل الفريضة يكون ) المرتفع ( مائتين وعشرة ) ، ومنها ( 5 ) تصحّ . ( فمن كان له ) من أصل الفريضة ( 6 ) ( سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين ( 7 ) ، . . . )