قدرت الله وجداني فخر

390

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( فللزوج ثلاثة ) من الأصل ( 1 ) يأخذها ( مضروبة فيها ) أي في الخمسة والثلاثين يكون ( مائة وخمسة ( 2 ) ، ولقرابة الامّ ) الخمسة ( 3 ) ( سهمان ) من أصلها ( 4 ) تأخذهما ( 5 ) ( مضروبين فيها ) أي في الخمسة والثلاثين ، وذلك ( 6 ) سبعون ، ( لكلّ ) واحد منهم ( أربعة عشر ) : خمس ( 7 ) السبعين ، ( ولقرابة الأب سهم ) من الأصل ، ومضروبه ( 8 ) فيها : ( خمسة وثلاثون ، لكلّ ) واحد منهم ( 9 ) ( خمسة ) : سبع المجتمع ( 10 ) .