قدرت الله وجداني فخر
38
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( بهما ) ، لانتفاء المانع منه ( 1 ) دونهما . [ المبعّض يرث بقدر ما فيه من الحرّيّة ] ( والمبعّض ) - أي من تحرّر بعضه وبقي بعضه رقّا - ( يرث بقدر ( 2 ) ما فيه من الحرّيّة ، ويمنع ) من الإرث ( بقدر الرقّيّة ) ، فلو كان للميّت ولد نصفه حرّ وأخ حرّ فالمال بينهما نصفان ( 3 ) ، ولو كان نصف الأخ حرّا أيضا فللابن ( 4 ) النصف ، وللأخ الربع ، والباقي ( 5 ) للعمّ الحرّ إن كان ( 6 ) ، فلو كان نصفه ( 7 ) حرّا فله ( 8 ) الثمن ، . . .