قدرت الله وجداني فخر

39

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

والباقي لغيره ( 1 ) من المراتب المتأخّرة عنه ، وهكذا . ( ويورّث المبعّض كذلك ( 2 ) ) ، فإذا كان نصفه حرّا فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحرّ النصف ، وهكذا . [ إذا اعتق الرقّ على ميراث قبل قسمته فكالإسلام ] ( وإذا اعتق ) الرقّ ( على ميراث قبل قسمته ( 3 ) فكالإسلام ) قبل القسمة ، يرث إن كان الوارث متعدّدا ولم يقتسموا التركة ، ويمنع مع اتّحاده ( 4 ) أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر ( 5 ) . [ إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك ] ( وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشتري ( 6 ) من التركة ) ولو