قدرت الله وجداني فخر
37
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وإن كان ولدا ( و ) في ( المورّث ( 1 ) ) ، فلا يرث الرقّ قريبه الحرّ وإن قلنا بملكه ( 2 ) ، بل ماله لمولاه بحقّ الملك ( 3 ) لا بالإرث مطلقا . [ لو كان للرقيق ولد حرّ ] ( ولو كان للرقيق ) ولد ( 4 ) الميّت ( ولد ( 5 ) ) حرّ ( ورث جدّه ( 6 ) دون الأب ( 7 ) ) ، لوجود المانع ( 8 ) فيه ( 9 ) دونه ، ولا يمنع ( 10 ) برقّ أبيه . ( و ) كذا ( 11 ) ( الكافر والقاتل لا يمنعان ) من الإرث ( من ( 12 ) يتقرّب )