قدرت الله وجداني فخر
31
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
« لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان ( 1 ) خطأ » . وقيل : يرث مطلقا ( 2 ) ، لصحيحة ( 3 ) عبد اللّه بن سنان عنه ( 4 ) عليه السّلام في رجل قتل أمّه ، أيرثها ؟ قال : « إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها » ، وترك الاستفصال ( 5 ) دليل العموم فيما تركته مطلقا ، ومنه ( 6 ) الدية ، ورواية الفضيل ( 7 ) مرسلة ، فلا تعارض الصحيح ( 8 ) . وفي إلحاق شبه العمد ( 9 ) به أو بالخطإ قولان ، . . .