قدرت الله وجداني فخر
181
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( نصفان ) . ( وللجدّة المنفردة لأب ( 1 ) ) كانت ( أو لأمّ المال ) . ( ولو كان جدّا أو جدّة أو كليهما ( 2 ) لأب مع جدّ ) واحد ( أو جدّة أو كليهما ( 3 ) لأمّ فللمتقرّب ) من الأجداد ( بالأب الثلثان ( 4 ) ) ، اتّحد ( 5 ) أم تعدّد ، ( فللذكر ( 6 ) مثل حظّ الأنثيين ) على تقدير التعدّد ، ( وللمتقرّب بالامّ ) من الأجداد ( الثلث ) ، اتّحد أم تعدّد ( بالسويّة ( 7 ) ) على تقدير التعدّد . هذا ( 8 ) هو الشهور بين الأصحاب ، وفي المسألة أقوال نادرة .