قدرت الله وجداني فخر
182
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
منها قول الصدوق : للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجدّ للأب أو الأخ . ومنها أنّه لو ترك جدّته - أمّ امّه - وأخته للأبوين فللجدّة السدس . ومنها أنّه لو ترك جدّته - أمّ امّه - وجدّته - أمّ أبيه - فلأمّ الامّ السدس ، ولأمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة . والأظهر الأوّل ( 1 ) . [ الثانية : الإخوة والأخوات للأب أو للأبوين ] ( الثانية ( 2 ) : للأخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية ( 3 ) ، والباقي ردّا ( 4 ) ، وللأختين فصاعدا الثلثان ) تسمية ( 5 ) ، ( والباقي ردّا ) ، وقد تقدّم ( 6 ) . ( وللإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ) مع عدم ( 7 ) المتقرّب