قدرت الله وجداني فخر
128
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
[ الأولى : إرث الأبوين ] ( الأولى ( 1 ) : إذا انفرد كلّ ) واحد ( من الأبوين ) فلم يترك الميّت قريبا في مرتبته ( 2 ) سواه ( فالمال ( 3 ) ) كلّه ( له ، لكن للأمّ ثلث المال بالتسمية ( 4 ) ) ، لأنّه ( 5 ) فرضها حينئذ ( 6 ) ، ( والباقي بالردّ ) ، أمّا الأب فإرثه للجميع بالقرابة ، إذ لا فرض له حينئذ ( 7 ) ، كما مرّ ( 8 ) . ( ولو اجتمعا ( 9 ) فللأمّ الثلث مع عدم الحاجب ) من ( 10 ) الإخوة ، ( والسدس ( 11 ) مع الحاجب ، والباقي ) من التركة عن الثلث ( 12 ) أو السدس