قدرت الله وجداني فخر

129

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( للأب ) . [ الثانية : إرث الأولاد ] ( الثانية ( 1 ) : للابن المنفرد ( 2 ) المال ، وكذا للزائد ) عن الواحد من الأبناء بينهم بالسويّة ( 3 ) ، ( وللبنت المنفردة النصف تسمية ( 4 ) ، والباقي ردّا ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ( 5 ) تسمية ، والباقي ردّا ، ولو اجتمع الذكور والإناث ( 6 ) فللذكر مثل حظّ الأنثيين ) . ( ولو اجتمع مع الولد ) ، ذكرا كان أم أنثى ، متّحدا أم متعدّدا ( الأبوان ( 7 ) فلكلّ ) واحد منهما ( السدس ، والباقي ) من المال ( للابن ) إن كان الولد