قدرت الله وجداني فخر

108

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

والمصنّف اختار هنا القول الأخير ( 1 ) ، كما يستفاد ( 2 ) من استثنائه ( 3 ) من المنفيّ المقتضي ( 4 ) لإثبات الردّ عليهما ( 5 ) دون الإمام عليه السّلام مع قوله ( 6 ) : ( والأقرب إرثه ) - أي الإمام ( مع الزوجة إن كان ( 7 ) حاضرا ) . أمّا الردّ على الزوج مطلقا ( 8 ) فهو المشهور ، بل ادّعى جماعة عليه ( 9 ) الإجماع ، وبه أخبار كثيرة كصحيحة ( 10 ) أبي بصير عن الصادق عليه السّلام