قدرت الله وجداني فخر
109
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
أنّه ( 1 ) قرأ عليه فرائض ( 2 ) عليّ عليه السّلام فإذا فيها ( 3 ) « الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره » . وأمّا التفصيل ( 4 ) في الزوجة فللجمع بين رواية ( 5 ) أبي بصير عن الباقر عليه السّلام أنّه سأله عن امرأة ماتت ( 6 ) وتركت زوجها ولا وارث لها ( 7 ) غيره ، قال عليه السّلام : « إذا لم يكن غيره فله ( 8 ) المال ، والمرأة لها ( 9 ) الربع ، وما بقي فللإمام » ، ومثلها ( 10 ) رواية محمّد بن مروان عن الباقر عليه السّلام ، . . .