قدرت الله وجداني فخر

81

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ابتداء ( 1 ) لا استدامة . ويضعّف ( 2 ) بمنع زوال النكاح أصلا ، بل إنّما يزول بالطلاق وانقضاء العدّة ولم يحصل ( 3 ) . [ لو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت ] ( ولو أنكرت ( 4 ) الدخول عقيب الطلاق ) لتمنعه من الرجعة قدّم قولها ( 5 ) و ( حلفت ( 6 ) ) ، لأصالة عدم الدخول ، كما يقدّم قوله ( 7 ) لو أنكره ليسقط عنه ( 8 ) نصف المهر .