قدرت الله وجداني فخر

82

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ثمّ مع دعواه ( 1 ) الدخول يكون مقرّا بالمهر وهي ( 2 ) مقرّة على نفسها بسقوط نصفه ، فإن كانت قبضته ( 3 ) فلا رجوع له بشيء ، عملا بإقراره ( 4 ) ، وإلّا ( 5 ) فلا تطالبه إلّا بنصفه ، عملا بإنكارها ( 6 ) . ولو رجعت ( 7 ) إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته ( 8 ) لها ، أو توقّفه ( 9 ) على إقرار جديد منه وجهان ، وأولى بالعدم ( 10 ) لو كان رجوعها بعد انقضاء العدّة على تقدير الدخول .