قدرت الله وجداني فخر
542
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وعلى القول المشهور ( 1 ) من ضمان القيميّ بقيمته ابتداء لا وجه لهذا القول ( 2 ) . ( وقيل ) - والقائل به الأكثر على ما نقله المصنّف في الدروس - : إنّما يضمن ( بالقيمة يوم التلف لا غير ( 3 ) ) ، لأنّ الواجب ( 4 ) زمن بقائها إنّما هو ردّ العين ، والغاصب مخاطب بردّها ( 5 ) حينئذ زائدة كانت ( 6 ) أم ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعا ، فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف ، لانتقال الحقّ إليها ( 7 ) حينئذ ، لتعذّر البدل ( 8 ) . ونقل المحقّق في الشرائع عن الأكثر أنّ المعتبر القيمة يوم الغصب ، بناء