قدرت الله وجداني فخر

543

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

على أنّه ( 1 ) أوّل وقت ضمان العين . ويضعّف ( 2 ) بأنّ ضمانها حينئذ ( 3 ) إنّما يراد به ( 4 ) كونها لو تلفت ( 5 ) لوجب بدلها ( 6 ) لا وجوب قيمتها ( 7 ) ، إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردّها ( 8 ) . وفي صحيح ( 9 ) أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في اكتراء البغل و