قدرت الله وجداني فخر

478

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

به لآخر ( 1 ) . ولا فرق في الحكم بضمانه ( 2 ) حينئذ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ وعدمه ( 3 ) ، لأنّه ( 4 ) مع اعترافه بإرثه ( 5 ) مفوّت بدون الحكم . نعم ، لو كان دفعه ( 6 ) في صورة عدم اعترافه بكونه ( 7 ) الوارث بحكم الحاكم اتّجه عدم الضمان ، لعدم اختياره ( 8 ) في الدفع . وكذا الحكم في كلّ من أقرّ بوارث أولى منه ( 9 ) ، ثمّ أقرّ بأولى منهما ، و