قدرت الله وجداني فخر
479
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
تخصيص الأخ والولد مثال . ولو كان الإقرار الأوّل ( 1 ) بمساو للثاني كأخ آخر فإن صدّقه ( 2 ) تشاركا ، وإلّا ( 3 ) غرم للثاني نصف التركة على الوجه الذي قرّرناه . [ لو أقرّت الزوجة بولد للزوج المتوفّى ] ( ولو أقرّت الزوجة بولد ) للزوج المتوفّى ووارثه ( 4 ) ظاهرا إخوته ( فصدّقها ( 5 ) الإخوة ) على الولد ( أخذ ) الولد ( 6 ) ( المال ) الذي بيد الإخوة أجمع ونصف ما في يدها ( 7 ) ، . . .