قدرت الله وجداني فخر
477
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
من المال ، لإتلافه له بإقراره الأوّل مع مباشرته ( 1 ) لدفع المال . ونبّه ( 2 ) بقوله : « غرم ما دفع » على أنّه ( 3 ) لو لم يدفع إليه لم يغرم بمجرّد إقراره بكونه أخا ، لأنّ ذلك لا يستلزم كونه وارثا ، بل هو أعمّ ( 4 ) ، وإنّما يضمن لو دفع إليه المال ، لمباشرته إتلافه حينئذ . وفي معناه ( 5 ) ما لو أقرّ بانحصار الإرث فيه ( 6 ) ، لأنّه بإقراره بالولد بعد ذلك ( 7 ) يكون رجوعا عن إقراره الأوّل ( 8 ) ، فلا يسمع ، ويغرم للولد بحيلولته ( 9 ) بينه وبين التركة بالإقرار الأوّل ، كما لو أقرّ بمال لواحد ، ثمّ أقرّ