قدرت الله وجداني فخر

44

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

التحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع ( 1 ) ، وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده ، وهو الطلقة الأولى ، إذا لا منع منها ( 2 ) إذا اجتمعت الشرائط . ( وكلّه ) أي الطلاق المحرّم بجميع أقسامه ( لا يقع ( 3 ) ) ، بل يبطل ، ( لكن يقع في ) الطلقات ( الثلاث ) من غير رجعة ( واحدة ( 4 ) ) وهي الأولى ، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الأولى ( 5 ) ، أو الثالثة على تقدير فساد الأوليين . ( وإمّا مكروه ( 6 ) ، وهو الطلاق مع التئام ( 7 ) الأخلاق ) أي أخلاق الزوجين ، فإنّه ما من شيء ممّا أحلّه اللّه تعالى أبغض إليه من الطلاق ، و