قدرت الله وجداني فخر

45

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ذلك ( 1 ) حيث لا موجب له ( 2 ) . ( وإمّا واجب ( 3 ) ، وهو طلاق المولي ( 4 ) والمظاهر ( 5 ) ) ، فإنّه يجب عليه ( 6 ) أحد الأمرين : الفئة أو الطلاق ، كما سيأتي ( 7 ) ، فكلّ واحد منهما يوصف بالوجوب التخييريّ ( 8 ) ، وهو واجب بقول مطلق ( 9 ) . ( وإمّا سنّة ( 10 ) ، وهو الطلاق مع الشقاق ( 11 ) ) بينهما ( وعدم رجاء )