قدرت الله وجداني فخر

438

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وعلى ما ( 1 ) ذكر من القواعد ( فلو قال ( 2 ) : له عليّ مائة إلّا تسعين فهو ( 3 ) إقرار بعشرة ) ، لأنّ المستثنى منه إثبات للمائة ، والمستثنى نفي للتسعين منها ، فبقي ( 4 ) عشرة . ( ولو قال : إلّا تسعون ) بالرفع ( فهو ( 5 ) إقرار بمائة ) ، لأنّه ( 6 ) لم يستثن منها شيئا ، لأنّ الاستثناء من الموجب التامّ ( 7 ) لا يكون إلّا منصوبا ، فلمّا رفعه لم يكن استثناء ، وإنّما « إلّا » فيه بمنزلة « غير » ( 8 ) يوصف بها وبتاليها ما قبلها ، ولمّا كانت المائة مرفوعة بالابتداء ( 9 ) كانت التسعون مرفوعة