قدرت الله وجداني فخر

391

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وأنّه ( 1 ) في نفس الأمر كاذب . ولو اختلف المقرّ له والوارث فيها ( 2 ) فعلى المدّعي لها ( 3 ) البيّنة ، لأصالة عدمها ( 4 ) ، وعلى منكرها ( 5 ) اليمين . ويكفي في يمين المقرّ له أنّه لا يعلم ( 6 ) التهمة لا أنّها ( 7 ) ليست حاصلة في نفس الأمر ، لابتناء الإقرار على الظاهر ( 8 ) ، ولا يكلّف ( 9 ) الحلف على