قدرت الله وجداني فخر
392
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
استحقاق المقرّ به من حيث إنّه ( 1 ) يعلم بوجه استحقاقه ، لأنّ ذلك ( 2 ) غير شرط في استباحة المقرّ به ، بل له ( 3 ) أخذه ما لم يعلم فساد السبب . هذا ( 4 ) كلّه مع موت المقرّ في مرضه ، فلو برئ من مرضه نفذ ( 5 ) من الأصل مطلقا ( 6 ) . ولا فرق في ذلك ( 7 ) بين الوارث ( 8 ) والأجنبيّ ( 9 ) . ( وإلّا ) يكن هناك تهمة ظاهرة ( فمن الأصل ( 10 ) مطلقا ( 11 ) ) على أصحّ