قدرت الله وجداني فخر
390
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ولو اجتمعا ( 1 ) قبل في غير المال كالسرقة ( 2 ) بالنسبة إلى القطع ، ولا يلزم ( 3 ) بعد زوال حجره ما بطل قبله ( 4 ) . وكذا ( 5 ) يقبل إقرار المفلّس في غير المال مطلقا ( 6 ) . ( وإقرار المريض من الثلث ( 7 ) مع التهمة ) ، وهي ( 8 ) الظنّ الغالب بأنّه إنّما يريد بالإقرار تخصيص المقرّ له بالمقرّ به ( 9 ) ، . . .