قدرت الله وجداني فخر

358

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

المنقولة شرعا ، ولأنّ الإرث ( 1 ) قد استقرّ بالموت ، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدّد له ( 2 ) . ( ولو كان الزوج أحد الأربعة ( 3 ) ) الشهود بالزناء ( فالأقرب حدّها ( 4 ) ) ، لأنّ شهادة الزوج مقبولة على زوجته ( 5 ) ( إن لم تختلّ الشرائط ) المعتبرة في الشهادة ( 6 ) ، ( بخلاف ( 7 ) ما إذا سبق الزوج بالقذف ) ، فإنّ شهادته تردّ لذلك ( 8 ) ، وهو ( 9 ) من جملة اختلال الشرائط ، ( أو اختلّ ( 10 ) غيره من الشرائط ) كاختلاف كلامهم في الشهادة أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس