قدرت الله وجداني فخر

359

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

أو عداوة أحدهم ( 1 ) لها أو فسقه ( 2 ) أو غير ذلك ، ( فإنّها ( 3 ) ) حينئذ ( لا تحدّ ) ، لعدم ( 4 ) اجتماع شرائط ثبوت الزناء ، ( ويلاعن ( 5 ) الزوج ) لإسقاط الحدّ عنه بالقذف ، ( وإلّا ) يلاعن ( حدّ ( 6 ) ) ، ويحدّ باقي الشهود ، للفرية ( 7 ) . واعلم أنّ الأخبار وكلام الأصحاب اختلف في هذه المسألة ( 8 ) ، فروى ( 9 ) إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السّلام جواز شهادة الأربعة الذين أحدهم الزوج ، ولا معنى للجواز هنا ( 10 ) إلّا الصحّة التي يترتّب عليها أثرها ،