قدرت الله وجداني فخر
327
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
والذي حقّقه جماعة أنّه ( 1 ) يلحق به بإقراره أو العلم بوطئه وإمكان لحوقه به ( 2 ) وإن لم يقرّ به ، وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره ( 3 ) أنّ الفراش ( 4 ) يلحق به ( 5 ) الولد وإن لم يعلم وطؤه مع إمكانه ( 6 ) إلّا مع النفي واللعان ( 7 ) ، وغيره ( 8 ) من الأمة والمتمتّع بها يلحق به الولد إلّا مع النفي ( 9 ) ، وحملوا عدم ( 10 ) لحوقه إلّا بالإقرار على اللحوق اللازم ، لأنّه بدون الإقرار