قدرت الله وجداني فخر
316
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
الصحّة فالحدّ ، وله ( 1 ) إسقاطه باللعان بعد إفاقتها ( 2 ) ، وكذا لو نفى ولدها ( 3 ) . ولو قذف ( 4 ) الصمّاء والخرساء حرمتا عليه ( 5 ) أبدا ، ولا لعان ، وفي لعانهما ( 6 ) لنفي الولد وجهان ، من عدم النصّ ( 7 ) فيرجع إلى الأصل ، ومساواته ( 8 ) للقذف في الحكم . والأوجه الأوّل ( 9 ) ، . . .