قدرت الله وجداني فخر

302

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وإن ( 1 ) حرم كوقت الحيض ( 2 ) والإحرام والظهار ، فلا تخرج به ( 3 ) عن الإحصان ، وكذا وطء الشبهة ( 4 ) ، ومقدّمات الوطء ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، ( فلو رمى ( 7 ) المشهورة بالزناء ) ولو مرّة ( فلا حدّ ( 8 ) ولا لعان ) ، بل يعزّر ( 9 ) . ( ولا يجوز القذف إلّا مع المعاينة ( 10 ) للزناء كالميل في المكحلة ( 11 ) ) ، ليترتّب عليه ( 12 ) اللعان ، . . .