قدرت الله وجداني فخر
303
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
إذ هو ( 1 ) شهادة أو في معناها ( 2 ) ( لا بالشياع ( 3 ) أو غلبة الظنّ ) بالفعل ، فإنّ ذلك ( 4 ) لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزناء . هذا ( 5 ) إذا لم يشترط في الشياع حصول العلم بالخبر ، فإنّه حينئذ ( 6 ) يكون ( 7 ) كالبيّنة ، وهي ( 8 ) لا تجوّز القذف أيضا ( 9 ) ، أمّا لو اشترطنا فيه ( 10 ) العلم لم يبعد الجواز به ( 11 ) ، . . .