قدرت الله وجداني فخر
299
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
إمّا شهادة لنفسه أو يمين ، فلا يعمل به ( 1 ) مع الحجّة القويّة ، وهي ( 2 ) البيّنة ، ولأنّ حدّ الزناء ( 3 ) مبنيّ على التخفيف ( 4 ) ، فناسب نفي اليمين فيه ( 5 ) ، ونسبته ( 6 ) إلى القول يؤذن بتوقّفه فيه . ووجهه ( 7 ) أصالة عدم الاشتراط ، . . .