قدرت الله وجداني فخر
297
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وسلامتها ( 1 ) من الصمم والخرس . ولو انتفى أحد الشرائط ثبت الحدّ ( 2 ) من غير لعان إلّا مع عدم الإحصان ( 3 ) ، فالتعزير ( 4 ) كما سيأتي . والمطلّقة رجعيّة زوجة ( 5 ) ، بخلاف البائن ( 6 ) . وشمل إطلاق رميها ما إذا ادّعى ( 7 ) وقوعه ( 8 ) زمن الزوجيّة وقبله ( 9 ) ، وهو ( 10 ) في الأوّل موضع وفاق ، . . .