قدرت الله وجداني فخر
274
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
المبسوط ( 1 ) ، لأصالة البراءة ، وأمره ( 2 ) به المنافي للتحريم الموجب للكفّارة . والأصحّ أنّه ( 3 ) كغيره ، لما ذكر ( 4 ) ، ولقوله تعالى : ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ( 5 ) ولم يفصّل ( 6 ) ، ولقول الصادق عليه السّلام في من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر : « يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وإلّا كفّر يمينه وأمسكها » ( 7 ) .