قدرت الله وجداني فخر

275

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

[ مدّة الإيلاء من حين الترافع ) ] ( ومدّة الإيلاء ( 1 ) من حين الترافع ) في المشهور كالظهار ( 2 ) ، لأنّ ضرب المدّة إلى الحاكم ، فلا يحكم بها ( 3 ) قبلها ، ولأنّه ( 4 ) حقّها فيتوقّف على مطالبتها ( 5 ) ، ولأصالة عدم التسلّط ( 6 ) على الزوج بحبس وغيره ( 7 ) قبل تحقّق السبب ( 8 ) . وقيل : من حين الإيلاء ( 9 ) ، . . .