قدرت الله وجداني فخر
231
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
فيحرم لذلك ( 1 ) لا للظهار ، فلو تشبّهت ( 2 ) عليه على وجه ( 3 ) لا يحرم عليه ، أو استدخلته ( 4 ) وهو نائم لم يحرم عليها ، لثبوت الحلّ لها قبله ( 5 ) ، والأصل ( 6 ) بقاؤه . ويفهم من قوله ( 7 ) : « بمعنى تحريم وطئها حتّى يكفّر » أنّ غير الوطء ( 8 ) من ضروب ( 9 ) الاستمتاع لا يحرم عليه ، وهو ( 10 ) أحد القولين في المسألة ،