قدرت الله وجداني فخر
221
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ظنّ انتقالها منه ( 1 ) إلى غيره وقع منه مطلقا ( 2 ) ، ( وأن يكون المظاهر ( 3 ) كاملا ) بالبلوغ والعقل ( قاصدا ) ، فلا يقع ظهار الصبيّ والمجنون وفاقد القصد بالإكراه ( 4 ) والسكر والإغماء والغضب إن اتّفق ( 5 ) . [ يصحّ من الكافر ] ( ويصحّ ( 6 ) من الكافر ) على أصحّ القولين ، للأصل ( 7 ) والعموم ( 8 ) وعدم المانع ، إذ ليس ( 9 ) عبادة يمتنع وقوعها ( 10 ) منه . ومنعه ( 11 ) الشيخ ، . . .