قدرت الله وجداني فخر
186
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ويشكل ( 1 ) بأنّ المعتبر إرادتهما معا للجنس المعيّن ، ولا تكفي إرادتها خاصّة ، وإرادة كلّ منهما ( 2 ) لا يطّلع عليها ( 3 ) إلّا من قبله ( 4 ) . ولو علّل ( 5 ) بأنّ الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعيّن كان الاختلاف فيها ( 6 ) اختلافا في الجنس المعيّن ، فتقديم قولها من هذه الحيثيّة ( 7 ) لا من جهة تخصيص الإرادة . وقال الشيخ : يبطل الخلع هنا ( 8 ) مع موافقته ( 9 ) على السابق ( 10 ) . وللقول بالتحالف هنا ( 11 ) وجه . . .