قدرت الله وجداني فخر

187

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

كالسابق ( 1 ) . ولو كان اختلافهما في أصل الإرادة ( 2 ) مع اتّفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما : أردنا جنسا معيّنا ، وقال الآخر : إنّا لم نرد ، بل أطلقنا رجع النزاع ( 3 ) إلى دعوى الصحّة والفساد ( 4 ) ، ومقتضى القاعدة تقديم مدّعيها ( 5 ) منهما مع يمينه ( 6 ) . ويحتمل تقديم منكرها ( 7 ) والبطلان ( 8 ) ، لأصالة عدمها ( 9 ) ، وهو ( 10 ) ظاهر القواعد ( 11 ) ، وتقديم ( 12 ) قول المرأة ، لرجوع النزاع إلى إرادتها ، كما مرّ ،