قدرت الله وجداني فخر

178

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

واليائسة فلا رجوع لها ( 1 ) مطلقا . ( فإذا رجعت ) هي - حيث يجوز لها الرجوع ( 2 ) - صار الطلاق ( 3 ) رجعيّا يترتّب عليه أحكامه من النفقة ( 4 ) وتحريم الأخت ( 5 ) والرابعة ( 6 ) و ( رجع هو ( 7 ) إن شاء ) ما دامت العدّة باقية ولم يمنع من رجوعه ( 8 ) مانع ، كما ( 9 ) لو تزوّج بأختها أو رابعة ( 10 ) قبل رجوعها إن جوّزناه ( 11 ) .