قدرت الله وجداني فخر
179
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
نعم ، لو طلّقها ( 1 ) بائنا في العدّة جاز له ( 2 ) الرجوع حينئذ ( 3 ) فيها ، لزوال المانع . ولو كان الطلاق ( 4 ) بائنا مع وجود العدّة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها ( 5 ) في العدّة ( 6 ) وجهان ، من إطلاق ( 7 ) الإذن فيه المتناول ( 8 ) له ، ومن ( 9 ) أنّ . . .