قدرت الله وجداني فخر

167

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

الإذن وبذمّتها مع عدمه إن كان مطلقا ( 1 ) . وإن كان معيّنا ولم يجز المولى بطل ( 2 ) ، وفي صحّة ( 3 ) الخلع ولزوم المثل ( 4 ) أو القيمة تتبع ( 5 ) به الوجهان ( 6 ) . ( أمّا ) المكاتبة ( المطلقة فلا اعتراض عليها ( 7 ) ) للمولى مطلقا ( 8 ) ، هكذا أطلق الأصحاب ، تبعا للشيخ رحمه اللّه . وفي الفرق ( 9 ) نظر ، لما اتّفقوا ( 10 ) عليه في باب الكتابة من أنّ المكاتب مطلقا ( 11 ) ممنوع من التصرّف المنافي للاكتساب . . .