قدرت الله وجداني فخر

168

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ومسوّغ ( 1 ) فيه من غير فرق بينهما ( 2 ) ، فالفدية إن كانت غير اكتساب - كما هو الظاهر ( 3 ) ، لأنّ العائد إليها البضع وهو غير مال - لم يصحّ ( 4 ) فيهما ، وإن اعتبر كونه ( 5 ) معاوضة وأنّه ( 6 ) كالمال من وجه ( 7 ) وجب ( 8 ) الحكم بالصحّة فيهما . والأصحاب لم ينقلوا في ذلك ( 9 ) خلافا ، لكنّ الشيخ رحمه اللّه في المبسوط حكى في المسألة ( 10 ) أقوالا : . . .