قدرت الله وجداني فخر

166

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

بإقراض وغيره ( 1 ) . ولا إشكال هنا ( 2 ) وإن علم ( 3 ) بالحال ، لأنّ العوض صحيح متعلّق بذمّتها وإن امتنع قبضه حالّا ( 4 ) ، خصوصا مع علمه ( 5 ) بالحكم ، لقدومه ( 6 ) عليه وثبوت ( 7 ) العوض في الجملة ( 8 ) ، بخلاف بذل العين حيث لا يصحّ ( 9 ) ، لخلوّ الخلع عن العوض . ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأ بغير إذن ( 10 ) . [ المكاتبة المشروطة كالقنّ ] ( والمكاتبة المشروطة ( 11 ) كالقنّ ) ، فيتعلّق البذل بما ( 12 ) في يدها مع