قدرت الله وجداني فخر
165
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( عيّن قدرا تعيّن ) وكان الحكم مع تخطّيه ( 1 ) ما سبق ( 2 ) ، ( وإلّا ) يعيّن قدرا ( انصرف ) إطلاق الإذن ( 3 ) ( إلى ) بذل ( مهر المثل ) ، كما ينصرف الإذن في البيع إلى ثمن المثل ، نظرا إلى أنّه ( 4 ) في معنى المعاوضة وإن لم تكن حقيقيّة ، ومهر المثل عوض البضع ، فيحمل الإطلاق عليه ( 5 ) . ( ولو لم يأذن ( 6 ) ) لها في البذل مطلقا ( 7 ) ( صحّ ) الخلع في ذمّتها ( 8 ) دون كسبها ( 9 ) ( وتبعت ( 10 ) به بعد العتق ) ، كما لو عاملها ( 11 ) . . .