قدرت الله وجداني فخر
161
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
فيقتصر عليه ( 1 ) . [ لو تلف العوض المعيّن المبذول قبل القبض ] ( ولو تلف العوض ) المعيّن المبذول ( قبل القبض فعليها ( 2 ) ضمانه مثلا ) أي بمثله إن كان مثليّا ( 3 ) ، ( أو قيمة ) إن كان قيميّا ( 4 ) ، سواء أتلفته ( 5 ) باختيارها أم تلف بآفة من اللّه تعالى أم أتلفه ( 6 ) أجنبيّ . لكن في الثالث ( 7 ) يتخيّر الزوج بين الرجوع عليها ( 8 ) وعلى الأجنبيّ ، وترجع هي ( 9 ) على الأجنبيّ لو رجع عليها إن أتلفه بغير إذنها ( 10 ) ، ولو عاب ( 11 ) فله أرشه .