قدرت الله وجداني فخر

162

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( وكذا تضمن ( 1 ) ) مثله أو قيمته ( لو ظهر استحقاقه ( 2 ) لغيرها ) ، ولا يبطل الخلع ، لأصالة الصحّة ، والمعاوضة ( 3 ) هنا ليست حقيقيّة كما في البيع ، فلا يؤثّر بطلان العوض المعيّن في بطلانه ، بل ينجبر بضمانها ( 4 ) المثل أو القيمة . ويشكل ( 5 ) مع علمه باستحقاقه حالة الخلع ، لقدومه ( 6 ) على معاوضة فاسدة إن لم يتبعه ( 7 ) بالطلاق ، ومطلقا ( 8 ) من حيث إنّ العوض لازم