قدرت الله وجداني فخر
155
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
الباذل له ( 1 ) من مالها ( وممّن يضمنه ( 2 ) ) في ذمّته ( بإذنها ) ، فيقول ( 3 ) للزوج : طلّق زوجتك على مائة وعليّ ضمانها ( 4 ) . والفرق بينه ( 5 ) وبين الوكيل أنّ الوكيل يبذل من مالها بإذنها ، وهذا ( 6 ) من ماله بإذنها ( 7 ) . وقد يشكل هذا ( 8 ) بأنّه ضمان ما لم يجب ( 9 ) ، لكن قد وقع مثله ( 10 ) صحيحا فيما لو قال راكب البحر ( 11 ) لذي المتاع : ألق متاعك في البحر و