قدرت الله وجداني فخر
156
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
عليّ ضمانه ، وفي ضمان ( 1 ) ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس على قول ، وفي أخذ ( 2 ) الطبيب البراءة قبل الفعل . ( وفي صحّته ( 3 ) من المتبرّع ) بالبذل من ماله ( قولان ، أقربهما المنع ( 4 ) ) ، لأنّ الخلع من عقود المعاوضات ( 5 ) ، فلا يجوز لزوم العوض ( 6 ) لغير صاحب المعوّض ( 7 ) كالبيع ( 8 ) ، ولأنّه تعالى ( 9 ) أضاف الفدية إليها في قوله :